الآخوند الخراساني
124
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
خلافٌ . وقد نُسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ( 1 ) ، وإلى جماعة - منهم السيّد والشيخ ( 2 ) - عدم الدلالة عليه . والتحقيق : أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيداً للحكم - كما في قوله ( عليه السلام ) : « كلُّ شيء حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ » ( 3 ) ، و « كلُّ شيء طاهرٌ حتّى تعلم أنّه قذر » ( 4 ) - كانت دالّةً على ارتفاعه عند حصولها ( 5 ) ، لانسباق ذلك منها ( 6 ) ،
--> ( 1 ) نُسب إلى المشهور في مطارح الأنظار : 186 ، وإلى أكثر المحقّقين في قوانين الأصول 1 : 186 . ( 2 ) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 407 ، والعدّة 2 : 478 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 2 : 583 ، الباب 30 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 4 . ( 5 ) أي : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية . ( 6 ) أي : لتبادر ارتفاع الحكم عند حصول الغاية . ولا يخفى : أنّ كلمة « الانسباق » لا يساعد عليه اللغة .